Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Géneros
أحدهما إجماعي، وهو الفقاع بضم الفاء، وهو كما روي عن أئمتنا (عليهم السلام):
«خمر مجهول» (1)، و«خميرة استصغرها الناس» (2).
وقد ورد النهي عنه معلقا على التسمية، فيحرم ما أطلق عليه اسمه وإن لم يجمع خاصيته الأصلية وهو النشيش (3)، كالموجود منه في أسواق العامة، إلا أن يعلم انتفاؤه عنه قطعا، كما لو شوهد الناس يضعون ماء الزبيب خاليا عن وصف الفقاع في إناء طاهر، ثم يطلقون عليه اسمه، فإنه لا يحرم بذلك. نعم لو غابوا به عن العين بحيث احتمل تغييره، ثم وجدهم يطلقون عليه اسمه حرم أيضا.
والثاني مشهوري، وهو العصير العنبي إذا غلى بأن يصير أعلاه أسفله، بنفسه أم بالنار، واشتد بأن حصل له ثخانة ما.
والحكم بنجاسته مشهور بين المتأخرين، وليس عليه نص ظاهر كما اعترف به المصنف في البيان (4)، بل نسب النجاسة في الذكري إلى قليل من الأصحاب (5)، غير أن الباقين منهم لم يصرحوا بالطهارة، فتحقق القول في المسألة مشكوك فيه وإن ضعف طريق المشهور.
وغاية نجاسته ذهاب ثلثيه، أو صيرورته خلا.
وبطهره تطهر آلات طبخه، وأيدي مزاوليه وثيابهم، وما فيه من الأجسام الطاهرة بالأصل، كما يحكم بطهر آنية الخمر وما فيها من الأجسام الموضوعة للعلاج وغيره بانقلابه خلا من باب مفهوم الموافقة، لا القياس الممتنع. ومثله طهارة الدلو، والرشاء (6)، وحافات البئر، وثياب النازح بطهرها.
Página 143