Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Géneros
واحترز بقوله (هنا) عن موالاة الوضوء فإنه مراعاة الجفاف، وهي غير متصورة هنا.
[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]
(التاسع: طهارة التراب المضروب عليه) لوصف الصعيد بالطيب، (1) وهو الطاهر.
فلا يجزئ النجس اختيارا واضطرارا، سواء تعدت نجاسته إلى الأعضاء أم لا.
وكان ينبغي تعميم العبارة بلفظ يشمل التراب وغيره، فإن التراب بعض أنواع ما يصح التيمم به.
(و) كذا يجب طهارة (المحل) وهو الأعضاء الماسحة والممسوحة مع الإمكان، سواء تعدت النجاسة إلى التراب أم لا. ولو تعذرت الإزالة، ولم تكن النجاسة حائلة بين الماسح والممسوح، ولا متعدية، جاز التيمم. ومع التعدي إلى التراب يصبر، كما لو لم يجد إلا التراب النجس.
أما مع الحيلولة، فإن أمكن إزالة الحائل ولو بنجاسة أخرى كالبول، تعين. ومع التعذر يتيمم كذلك، ولكون النجاسة الحائلة كالجبيرة، ويظهر من الذكرى سقوط التيمم هنا (2)، وليس بواضح.
(ويجزئ الحجر) عن التراب وإن أمكن؛ لأنه من أصناف الأرض إجماعا، كما نقله المحقق في المعتبر (3)، فإنه تراب اكتسب رطوبة وعملت فيه الحرارة فأفاداه استمساكا.
ويتناول الحجر جميع أنواعه من رخام، وبرام، وغيرهما.
ورد بذلك على الشيخ (4) وجماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب (5).
ويضعف بأنه إن كان من الأرض جاز التيمم عليه اختيارا، وإلا لم يجز مطلقا كالمعدن.
ولا يرد الوحل؛ لخروجه بنص خاص (6).
Página 133