Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Géneros
بتخليله: إدخال الماء خلاله على وجه الغسل بأن يجري على البشرة كما مر، ولا فرق في ذلك بين الشعر الخفيف والكثيف.
ولا يجب غسل الشعر نفسه بالأصالة، ولا نقض ضفائر المرأة، إلا أن يتوقف عليه غسل البشرة، والفرق بينه وبين الشعر في الوضوء النص (1).
[الثالث: غسل الجانب الأيمن]
(الثالث: غسل الجانب الأيمن) والمراد به ميامن المغتسل، وهي يده اليمنى، ورجله، وتمام شقه الأيمن. هذا هو الواجب الأصلي، ويجب إدخال جزء من الأيسر حيث لا مفصل بينهما محسوس ، وكذا من الرقبة معه، ومنه ومن الأيسر معها، كل ذلك من باب المقدمة.
[الرابع: غسل الجانب الأيسر]
(الرابع: غسل الجانب الأيسر) كذلك (ويتخير في غسل العورتين) وهما القضيب والأنثيان وحلقة الدبر، دون الأليتين،؛ (مع أي جانب شاء) من الجانبين؛ لأنهما ليستا عضوا خارجا عن الجانبين ولا داخلتين فيهما بكل وجه.
وهذا التخيير لا يكاد يتحقق في الدبر؛ لأن خروج الأليتين منهما ووجوب إدخال الحد المشترك مع كل جانب يأتي على الدبر وزيادة.
وأما القبل ففائدة التخيير فيه قليلة أيضا؛ لما قررناه من وجوب إدخال جزء منه مع كل جانب، فلا يبقى منه بعد تمام الملاحظة إلا ما لا يكاد يفيد، ومع ذلك ليس على التخيير دليل واضح، إذ ليس في الدليل ما يدل على زيادة في الأعضاء على الجانبين.
ومن ثم قال (والأولى غسلهما مع الجانبين)، وهذه الأولوية على جهة الاستحباب؛ لأن في غسلهما معهما معنى زائدا على الواجب.
[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء]
(الخامس: تخليل ما) أي الشيء الذي (لا يصل إليه الماء) أي إلى الشيء المغسول
Página 116