وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْقِبْلَةُ فَاجْتَهَدَ رَجُلٌ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ عَمِلَ بِالثَّانِي وَلَا قَضَاءَ حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ فَلَا قَضَاءَ. وَلَوْ اجْتَهَدَ فَظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ فَاسْتَعْمَلَهُ وَتَرَكَ الْآخَرَ ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي بَلْ يَتَيَمَّمُ بِلَا إعَادَةٍ فِي الْأَصَحِّ. وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَتَوَضَّأُ بِالثَّانِي وَلَا يَتَيَمَّمُ لِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ الْمَاضِي. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ إنَّ الِاجْتِهَادَ يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَإِنَّمَا الْأَصْحَابُ أَلْزَمُوهُ ذَلِكَ، وَهُوَ يَدْفَعُهُ فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ جَدِيدٌ وَإِنَّمَا يُنْقَضُ الِاجْتِهَاد لَوْ أَلْزَمْنَاهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الْأُولَى وَهُوَ لَا يَقُولُ بِهِ.
وَلَوْ شَهِدَ الْفَاسِقُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَتَابَ وَأَعَادَهَا لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّ قَبُولَ شَهَادَتِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ يَتَضَمَّنُ نَقْضَ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ كَذَا عَلَّلَهُ فِي التَّتِمَّةِ، وَلَوْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِأَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ وَأَلْحَقهُ بِالْآخَرِ لَمْ يُقْبَلْ وَكَذَا لَوْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِأَحَدِهِمَا فَجَاءَ قَائِفٌ آخَرُ فَأَلْحَقَهُ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَقِيلَ يَتَعَارَضَانِ وَيَصِيرُ كَأَنَّ لَا قَائِفَ.
تَنْبِيهَاتٌ:
(الْأَوَّلُ) اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ اشْتَهَرَتْ فِي كَلَامِهِمْ وَتَحْقِيقُهَا أَنَّ النَّقْضَ
1 / 94