[الفدية]
ويجوز له أن يقود بعيره، وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله ويجب عليه الفدية ١
ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الرفث، وهو إتيان أهله. والفسوق وهي المعاصي كلها.
_________
أخرجه البخاري ١٨٢٥، ومسلم ١١٩٣،
وأما تحريم الإعانة على قتله بالإشارة أو الدلالة أو نحوها: فلما ثبت من حديث أبي قتادة ﵁ في قصة قتله الحمار الوحشي، وهو غير محرم فقال النبي ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين: " هل منكم أحد أمر أو أشار إلية بشيء؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها "
أخرجه البخاري ١٨٢١، ومسلم ١١٩٦،واللفظ له.
١ وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة.
وهذه تسمى فدية الأذى وهي مأخوذة من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: من الآية١٩٦]
وعن كعب بن عجرة ﵁ قال: حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، قال " فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع "
أخرجه البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١.
وفي لفظ لمسلم: "أو أنسك نسيكة".
1 / 27