وليس لها وقت مخصوص، بل تجوز أي وقت كان.
وهي: أن تزور البيت فتحرم من الميقات، ثم تطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم تحلق أو تقصر ١،وقد تمت عمرتك.
إذا علمت ذلك، فمن سهولة هذا الدين، وعدم الحرج فيه، أن النبي ﷺ أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد،٢
وقد كان الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا، وللعمرة وحدها سفرا،٣ وكانوا يعتمرون في رجب، ويعتمرون أيضا في غيره. فأمر النبي ﷺ الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا ٤ وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل.
_________
= انظر "بدائع الصنائع" ٢/٢٢٦، "الأم" ٢/ ١٤٤، "الفروع" ٣/ ٢٠٣، "مجموعه الفتاوى ٢٦ / ١٩٧، أضواء البيان ٥ / ٦٥٧، مفيد الأنام "ص" ٥، الشرح الممتع" ٧/٩، " لموسوعة الفقهية" ٣/ ٣١٤
١ النهاية لابن الأثير ٣/ ٢٩٧. ولو قيل: " إنها التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير على ما جاء في السنة" لكان أولى.
٢ كما في حديث جابر بن عبد الله الآتي.
٣ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إنها من أفجر الفجور. .. فأمر النبي ﷺ بها لإبطال ذلك الاعتقاد، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة.
"شرح مسلم" للنووي ٨ / ١٦٧، "المفهم" للقرطبي ٣/ ٣١٣.
٤ في المخطوط: "وإلا فإذا"، وهي زائدة لا معنى لها.
1 / 20