وقد انقسم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب فقال قائلون ليس ذلك باعتراض فإن العلل قابلة للتخصيص بمحل اطراده ومنع آخرون التخصيص إطلاقا وسوغ آخرون تخصيص علة نصبها الشارع دون ما نستنبطه وتمسك المانعون من التخصيص بثلاثة أمور أحدها أن قالوا الأدلة العقلية تطرد فكذا الشرعية وهذا فاسد فإنها توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانها وهذه أمارة لا يعد في تخصيصها قصور لا مانع من طردها ثانيها أن ذلك إلى تكافؤ الأدلة فيقول أحد الخصمين مائع فتزال به النجاسة كالماء ويقول الآخر مائع فلا تزال به النجاسة كالخمر واللبن وكل لا يقبل النقض تخصيصا لعلته وهذا عندنا فاسد لكونهما طردين ولا يقع التعارض قط في مخيلين على هذا الوجه وإن اتفق فالترجيح ممكن ولا يؤدي إلى التكافؤ أصلا
1 / 509
مقدمة المصنف
فصل
باب القول في الأحكام الشرعية
باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
فصل
فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
فصل بلى لإستدراك النفي
فصل إذا تصلح للشرطية
فصل إذن للتعليل
فصل حتى بمعنى الغاية
كتاب المفهوم
القول في أفعال الرسول ﷺ
القول في شرائع من قبلنا
الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
El escogido de los comentarios sobre los fundamentos | Usul