ويدل عليه أن الإنسان في حالاته في ترددات لا تخلوا من غبرات تلحقه والشرع يستحب مكارم الأخلاق والتنقي عن الدنس والدرن من أحبها نعم اختص بحالة خروج الحدث فوقت وجوبه غير معقول كاختصاص وجوب إزالة النجاسة بوقت الصلاة لا يعقل معناه ولكن أصله معقول والمثال الثاني أن الشرع قدر الحدث مانعا من الصلاة وهو غير معقول ولكن بعد اعتقاده يعقل كون الوضوء رافعا له وإذا ارتفع فلا مانع من الصلاة إلى أن يعود ولم يفهم ذلك في التيمم فإنه لا يرفعه وإنما هو استباحة مع حدث فيجب أن يتيمم لكل صلاة إذ قال رسول الله ﷺ أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت
وقياسه يقتضي ان لا يتنفل به لعدم الضرورة فلعل ذلك من وقفات معاني الشرع
1 / 493
مقدمة المصنف
فصل
باب القول في الأحكام الشرعية
باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
فصل
فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
فصل بلى لإستدراك النفي
فصل إذا تصلح للشرطية
فصل إذن للتعليل
فصل حتى بمعنى الغاية
كتاب المفهوم
القول في أفعال الرسول ﷺ
القول في شرائع من قبلنا
الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
El escogido de los comentarios sobre los fundamentos | Usul