وقال قائلون ممن ردوا الطرد يكتفى بإحالة أحد وصفي العلة والثاني يحتمل وإن لم يخل الاحتراز عن النقض وهذا أيضا باطل فإن وصف العلة ينبغي ان يكون مناط حكم الشرع والعبارة المجردة حركات اللسان واصطلاح أهل اللغة فلا يكون مناطا للحكم فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة أو غيرها فالآن نرد على القائلين بالطرد بأربع مسالك بعد الإحاطة بأن الطرد المحض هو الذي لا يناسبه الحكم أو يناسبه حسب مناسبته لنقيضه المسلك الأول أن تقول إذا ناسب حسب مناسبته لنقيضه فليس إثبات الحكم به أولى من نفيه فيؤدي ذلك إلى تكافؤ الأدلة وتساقطها الثاني
أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متتجرا الله في العلم موصوفا بصفات فلا مستند له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح الشريعة ولو اكتفى بالطرد لعلق الحكم بكل ما يسنح لكل أحد من غير افتقار إلى منصب مخصوص
1 / 441
مقدمة المصنف
فصل
باب القول في الأحكام الشرعية
باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
فصل
فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
فصل بلى لإستدراك النفي
فصل إذا تصلح للشرطية
فصل إذن للتعليل
فصل حتى بمعنى الغاية
كتاب المفهوم
القول في أفعال الرسول ﷺ
القول في شرائع من قبلنا
الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
El escogido de los comentarios sobre los fundamentos | Usul