وقد نقل عن الرسول ﵇ انه قال الثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي بعض الروايات لم ينقل الجلد قال الشافعي ﵁ لا أتلقى سقوط الجلد من الثيب من اقتصار الراوي إذ يحتمل ان النبي ﵇ كان قد ذكره في هذا الحديث أيضا فاستحقره ثنا الراوي بالنسبة إلى الرجم فاقتصر على نقل الرجم ولكنه مأخوذ من قصة ماعز وفعل رسول الله ﷺ مسألة ٦ القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات فلا يشترط التتابع خلافا لأبي حنيفة ﵁ فإنه قبله وهو يناقض أصله من حيث انه زيادة على النص وهو نسخ بزعمه كما
قاله في كفارة الظهار
1 / 374
مقدمة المصنف
فصل
باب القول في الأحكام الشرعية
باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
فصل
فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
فصل بلى لإستدراك النفي
فصل إذا تصلح للشرطية
فصل إذن للتعليل
فصل حتى بمعنى الغاية
كتاب المفهوم
القول في أفعال الرسول ﷺ
القول في شرائع من قبلنا
الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
El escogido de los comentarios sobre los fundamentos | Usul