230

Manifestations of Polytheism

رسالة الشرك ومظاهره

Investigador

أبي عبد الرحمن محمود

Editorial

دار الراية للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى ١٤٢٢هـ

Año de publicación

٢٠٠١م

Géneros

الألهاني، وهو ضعيف، قاله في " مجمع الزوائد "، لكنه يصلح شاهدًا للحديث قبله.
وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها.
الترخيص في الرقية:
وجاء ما يفيد الإِذن ورفع الحرج:
٥ - فعن عائشة ﵂: رخص النبي ﷺ في الرقية من كل ذي حمة (٨٩).
والحمة- بضم ففتح-: السم من الحية والعقرب وغيرهما.
٦ - وعن عوف بن مالك ﵁، قال: كنا نرقي في الجاهلية،

=
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (٨/ ٢٤٠/ ٧٨٢٣) عن عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، وفيه علتان:
الأولى: علي بن يزيد- وهو الألهاني الشامي- ضعيف كما قال الهيتمي في " المجمع " (٥/ ١٠٩)، والحافظ في " التقريب " (٢/ ٤٦)، " بل ضعيف جدًا، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك " كما في " الميزان " (٣/ ١٦١).
والعلة الأخرى:- وهي أهون- عُبيد الله بن زحر فيه ضعف، قال في " التقريب " (١/ ٥٣٣): " صدوق يخطئ ".
وانظر: " الميزان " (٣/ ٦ - ٧) أيضًا.
فقول المؤلف: " لكنه يصلح شاهدًا للحديث قبله " غير سديد، لما عرفت من ضعفه الشديد، والله ولي التوفيق والتأييد.
(٨٩) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٢٤/ ٢١٩٣) عنها بلفظ: " رخص رسول الله ﷺ لأهل بيتٍ من الأنصار في الرقية من كلِّ ذي حُمَةٍ "، وفي طريق آخر بلفظ: " من الحُمة ".

1 / 245