الشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ لِأَنَّهُ قد يكون سَمَاعه وَلَا يَأْذَن فِي رِوَايَته لخلل يعرفهُ لَكِن يجب الْعَمَل بِهِ إِذا صَحَّ سَنَده عِنْده
الطَّرِيق السَّابِع الْوَصِيَّة
وَهِي أَن يُوصي الرَّاوِي عِنْد مَوته أَو سَفَره لشخص بِكِتَاب يرويهِ فجوز بعض السّلف للْمُوصى لَهُ رِوَايَة ذَلِك عَن الْمُوصي كالإعلام وَالصَّحِيح الصَّوَاب أَنه لَا يجوز وَقَول من جوزه إِمَّا زلَّة عَالم أَو مؤول بِأَنَّهُ قصد رِوَايَته على سَبِيل الوجادة كَمَا ستأتي
الطَّرِيق الثَّامِن الوجادة
وَهِي مصدر وجد يجد وَهُوَ مولد غير مسموع وَهُوَ أَن يقف على كتاب بِخَط شخص فِيهِ أَحَادِيث يَرْوِيهَا ذَلِك الشَّخْص وَلم يسْمعهَا مِنْهُ الْوَاجِد وَلَا لَهُ مِنْهُ إجَازَة أَو نَحْوهَا فَلهُ أَن يَقُول وجدت بِخَط فلَان أَو قَرَأت وَمَا أشبهه وعَلى هَذَا الْعَمَل وَهُوَ من بَاب الْمُرْسل ويشوبه شَيْء من الِاتِّصَال بقوله وجدت بِخَط فلَان وَرُبمَا دلّس بَعضهم فَذكر الَّذِي وجد بِخَطِّهِ وَقَالَ فِيهِ عَن فلَان أَو قَالَ فلَان وَهُوَ قَبِيح إِن أوهم سَمَاعه وَقد جازف بَعضهم فَأطلق فِي الوجادة حَدثنَا وَأخْبرنَا وَأنكر ذَلِك على فَاعله
فرع إِذا وجد حَدثنَا فِي تأليف شخص وَلَيْسَ بِخَطِّهِ فَلهُ أَن يَقُول قَالَ فلَان أَو ذكر فلَان أَو أخبرنَا فلَان وَهَذَا مُنْقَطع لِأَنَّهُ لم يَأْخُذ شوبا من الِاتِّصَال فَإِن لم يَثِق بِكَوْنِهِ خطه فَلْيقل بَلغنِي أَو وجدت عَن فلَان أَو قَرَأت فِي كتاب أَظُنهُ خطّ فلَان أَو أَخْبرنِي فلَان أَنه خطّ فلَان وَإِذا نقل من كتاب فَلَا يقل قَالَ فلَان إِلَّا إِذا وثق بِصِحَّة النُّسْخَة ومقابلتها بأصلها فَإِن لم يكن كَذَلِك قَالَ بَلغنِي عَنهُ وَأما إِطْلَاق اللَّفْظ الْجَازِم
1 / 91