Método Correcto

Ibn Durayhim d. 762 AH
132

Método Correcto

Géneros

============================================================

ما هم عليه من التكذيب له والكفر به .

وقد قال ابن حبيب(1): إن ذلك لمن فعله مسقط لامامته وشهادته.ا وأما مقارضته الذمي: فالمنصوص أنه لا يجوز للمسلم أن يدفع له مالا يعمل فيه بالقراض لاستحلاله للربا وأما المسلم فيكون له أخذ القراض منه لأنه من باب إجارة المسلم نفسه من النصراني(1).

و إذا عطس النصراني لا يقال له: يرحمك الله وإنما يقال: يهديك الله ويصلح بالك.

وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم [43 /ب] مع اليهود إنذا (1) هو: أبو جعفر: محمد بن حبيب أبو جعفر البغدادي النسابة الإخباري ال الغوي صاحب التصانيف المشهورة والي من أشهرها كتاب 1المحبر1، وقد وفقي الله تعالى إلى تحقيقه عن نسخة ألمانية للكتاب.ا كما وفقي الله أيضا لتحقيق كتابين آخرين له هما: كتاب أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام وكتاب أسماء من قتل من الشعراء، ومن نسب منهم إلى آمه، ومن غلبت كنيته على اسمه.

وتوفي رحمنا الله وإياه في سنة (245) .

(2) اتفق العلماء على أنه لا يجوز للذمي أن يستأجر المسلم أو يستأجر شئا يملكه المسلم كالبيت والسيارة ، وغير ذلك لغرض يخص دينهم كأن يقيم في بيت المسلم المستأجر قداسا أو احتفالا دينيا ما.

و كذلك اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للذمي للقيام ببناء معابدهم أو صوامعهم أو أي عمل غير مباح شرعا كذبح خترير أو نقل خمر أو الأعمال الحقيرة والممتهنة.

و أما أن يؤجر المسلم نفسه من الذمي في الأعمال الي لا تمس دينه ولا دين الذمي وليس فيها امتهان لكرامة المسلم فلا بأس بذلك عندهم

Página 131