Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Manhaj Munir
Ahmed bin Ahmed Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
احتج الأولون بحديث الأصل وشواهده، وفي الدارمي من طريق الشعبي، وحديث ابن مسعود الآتي، وفيه: ((وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج)) وهذا هو الضرب الثاني من أسباب الميراث لذوي سهام النسب خاصة من جهة الرد، والأول من جهة الفرض.
واحتج عثمان البتي، وجابر بن زيد بدخول العول على الزوجين، فأجاز الرد عليهما، ورد: بأن العول مختلف فيه، ثم هو مقيس على الدين إذا ضاقت التركة عن الوفاء وبالوصايا بأكثر من الثلث فلا يقاس عليه.
وفي (ضوء النهار): لنا: إن الرد إنما ثبت بدليل ميراث ذوي الأرحام الآتي، والنكاح ليس برحامة.
وأجيب: بقياس الزوجين على موالي العتاق، فإنهم أخذوا ما بقي بعد الفرائض حيث لا عصبة مع عدم كونهم ذوي أرحام، ورد: بأنهم أشبهوا الأصول حيث أوجدوا العتيق لنفسه.
واحتج الآخرون بما أخرجه الدارمي عن ابن مسعود من طريق يزيد بن هارون، أنا شريك، عن الأعمش، عن عبد الله: في بنت وابنة ابن قال: ((النصف والسدس، وما بقي فرد على الابنة )) .
وفيه: أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: ((أنه أتى في أخوة لأم وأم، فأعطى الأخوة لأم الثلث، وللأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له)) .
وأخرج الدارمي أيضا، ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي: أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها فمن له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، و[لا] على امرأة وزوج انتهى .
Página 48