564

الحكم الثاني مما دل عليه خبر (المجموع) قوله: وكان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد، وكان يعطي معه سهاميات وهو لهن إذا انفردن عمن يعصبهن، لما تقدم في بابي (العصبة) و(ذوي السهام) وعن ذوي الفروض لما سيأتي، ولم تكن المسألة عائلة لما تقدم.

ومن ذلك قول الإمام عليه السلام: وكان عليه السلام يقول في أخت لأب وأم وأخت [يتأكد هل هو أخ أم أخت] لأب وجد: ((للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد)).

بيض له في (التخريج) وهو بهذا السياق في (المنهاج الجلي) وذكره بلفظه في (أصول الأحكام) من طريق زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، وأخرجه البيهقي بلفظه، ونسبه إلى علي، وابن مسعود، وفي (تخريج الفرائض): حديث أن عليا كرم الله وجهه كان يقول: في أخت لأبوين وأخت لأب وجد للأخت من الأبوين النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللجد الباقي.

كذا ذكره الشارحون في هذه المسألة والله أعلم ولم أجده في كتب الفرائض لأصحابنا، إلا في مسألة الخرقاء ما يقرب من هذا انتهى.

قلت: وأخرج البيهقي في الفرائض قال: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا الشعبي ثنا الحسن بن عيسى ، أنا جرير، عن المغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وإبراهيم، والشعبي، أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد، في قول علي وعبد الله: للأخت النصف من الأب والأم، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد انتهى .

Página 608