Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Manhaj Munir
Ahmed bin Ahmed Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وذكر السيوطي في (جمع الجوامع) عن ابن عباس أنه قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث، ثم قال: لو قدم يعني عمر من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة في الإسلام .
وذكر في (التلخيص) عن ابن عباس أنه قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا أيجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب النصف والنصف فأين موضع الثلث.. إلى أن قال: لو قدم عمر من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقيل: القائل له زفر بن أوس [من قدم الله ومن أخر]؟ قال: كل فريضة لم تزل من فريضة إلى فريضة، وفي رواية لم يهبطها الله إلا إلى فريضة، فهي التي قدم الله كالزوجين والأم، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا الباقي فهي التي أخر الله، كالبنات، وبنات الابن، والأخوات لأبوين أو لأب، فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك، فقال: هبته والله، وأخرجه الحاكم مختصرا انتهى.
وبما قاله ابن الصلاح الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.
وفيه من طريق سعيد بن منصور: ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: قال ابن عباس: الفرائض لا تعول قال: وذكره الفورائي والإمام والغزالي في (البسيط) بلفظ: نصفا وثلثين، وقال ابن الرفعة: كذلك كانت الواقعة في زمن عمر، وكذا هو في (الحاوي) لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين، فيحتمل تعدد الواقعة.
Página 405