وفي (التخريج): السيوطي في (جمع الجوامع) في الحروف ما لفظه: ((من مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية)) الطبراني في (الكبير) وأبو نعيم في (الحلية) عن ابن عمر انتهى.
وفيه تمام الحديث السابق بلفظ: ((من مات بغير إمام ..))، بلفظ: ((ومن نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له))، أبو داود الطيالسي في (مسنده)، وأبو نعيم في (الحلية) عن ابن عمر انتهى.
وأخرج الشيخان في صحيحهما من طريق ابن عباس مرفوعا بلفظ: ((من كره من أميره شيئا فليصبر ، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)) .
وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: ((من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه)) انتهى.
وأخرج الحاكم عن ابن عمر بلفظ: ((ومن مات وليس عليه إمام جماعة مات ميتة جاهلية)) .
وأخرج البزار مثله عن ابن عباس، وأخرج مسلم: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية)). وأخرجه الحاكم وصححه.
قال في (النهاية): ((والربقة في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني ما يشد به المسلم من عرا الإسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه)) انتهى.
وفي (المصباح): ((الربق وزان حمل حبل فيه عدة عرى تشد به البهيمة، الواحدة من العرى ربقة، وتجمع أيضا على رباق. وقوله: "فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" المراد به عقد الإسلام)) انتهى.
Página 78