Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Manhaj Munir
Ahmed bin Ahmed Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
احتج الأولون بمنطوق قوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء:12] أخرجه ابن أبي حاتم، قال في (المنار) لأن الشركة المأيوسة بين الذكر والأنثى هي بالتفرقة لا بالتسوية، والقسمة صالحة من المساواة والمفاضلة فالمفاضلة الراجحة إتباعا للطريقة المألوفة. انتهى.
واحتجوا أيضا بقضاء عمر بن الخطاب بالتفرقة بين الذكر والأنثى، قال في (المنار): قال الزهري: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واحتج المتأخرون بقوله تعالى في الآية المذكورة: {..فهم شركاء في الثلث } [النساء:12] والشركة تقتضي المساواة فيستوي فيه الذكر والأنثى والخنثى لوجوه في ذلك:
أولا: لإدلائهم إلى الميت بمحض الأنوثة أي أن ميراثهم بالرحم المحض كميراث الأب والأم مع الإبن.
ثانيا: أنه لا تعصيب فيمن أدلوا به وهي الأم.
ثالثا: أن توريثهم من نوع توريث البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب المنفردات عن المعصب، فكما إن جماعتهن يشتركن في الفرض المقدر لهن على سواء، فكذلك الأخوة والأخوات لأم، ونسبه الإمام المهدي إلى الإجماع، قال: لعدم الدليل أي على تفضيل الذكر على الأنثى فيمن أدلى بالأم كذوي الأرحام .
قال في (المنار): وإنما استند إلى الإجماع يعني الإمام المهدي إلى أنه لا يعلم خلافا، وقد مضى له قوله ولا أحفظ فيه خلافا.
Página 376