ورد بأنه آحادي لا يثبت به هذا الأصل الأعظم، ودلالته على المدعى بعيدة، لأن الداعية الصراخ والصوت، وإنما يدل على وجوب النصرة للمستصرخ من أهل البيت وهو غير استحقاق الإمامة بمجرد الصراخ كما هو المدعى، وإلا لزمت الإمامة لكل داع من أهل البيت وإن تعددوا في زمان أو مكان، فيلزم التكليف بالنقيضين أو القول بإجابة واحد منهم.، ويفتقر إلى تعيين، فإن عين باختيار أهل الحل والعقد له فذلك تعين النصب، وإلا كان تكليف ما لا يطاق، ذكره الجلال في ((ضوء النهار)).
قلت: وفي (الجامع الكافي) قال محمد: سألت أحمد بن عيسى ما تقول في إمام بويع له بخراسان أيجب علينا الخروج إليه من هاهنا؟ قال: لا. قلت: فالحديث الذي روي ((من سمع داعيتنا....)) إلى آخره؟ قال: ذلك إذا كان بالقرب، أو قصده، أو بعث إليه، وذكر مثل ذلك عن عبيد الله بن الحسين ونحوه عن الحسن بن يحيى انتهى.
فثبت أنه لا خلاف في وجوب الطاعة للإمام على من تنفذ فيهم أوامره ونواهيه على ما ذكره الجمهور من حمل أدلة هذا الباب على الوجوب، وعلى ذلك تحمل ترجمة هذا الباب، وقيدها في المعروف لما سيأتي إذا كان الإمام عدلا برا تقيا.
وإلى ذلك أشار الإمام عليه السلام مع بيان الدلالة على نصب الإمام بقوله: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: ((من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، إذا كان الإمام عدلا برا تقيا))، بيض له في (التخريج) وهو بلفظه في (المنهاج الجلي) وأكثر كتب أهل البيت.
Página 74