282

[الزوجة مع الأبوين]

حدثني زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام وفي امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

الحديث الأول: قال في (التخريج): البيهقي في (الفرائض) ما لفظه: وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج بن منهال، عن حماد، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه : ((للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان)) انتهى.

قلت: وأخرج الدارمي في الفرائض في باب (زوج وأبوين) ما لفظه: حدثنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه منهلا، وأنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي .

وأخرج البيهقي بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة، قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال .

وذكره في (التلخيص) وأخرجه عبد الرزاق من رواية عكرمة، قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين.

فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فأرسل إليه ابن عباس أفي كتاب الله تجد هذا؟ فقال: لا.. ولكني أكره أن أفضل أما على أب .

Página 326