183

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

Géneros

moderno

فإن قيل: إن الاسم إذا تناول ولد الصلب حقيقة وولد ولد الصلب مجازا يمتنع أن يراد بلفظ واحد الحقيقة والمجاز.

قيل له: إنهم لم يريدوا بلفظ واحد في حال واحد لهما معا، بل متى وجد ولد الصلب فإن ولد الابن لا يستحق معه الميراث بالآية، فإن لم يوجد قام ابن الابن مقامه ولا يمتنع أن يراد ولد الصلب في حال وجوده وولد الابن في حال عدمه، فيكون اللفظ مستعملا في حالين في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز، وهو جائز عند جماهير علماء الأصول، وسيأتي تحقيق الكلام في الحديث السادس.

ولو قيل: إن اسم الولد يقع على كل واحد من ولد الصلب وولد الابن وإن سفل حقيقة لم يبعد إذ كان الجميع منسوبين إليه من جهة ولادته ونسبتهم متصلة به من هذا الوجه فيتناول الجميع كالأخوة، لما كان اسما لاتصال النسب بين الميت وبينهم من جهة أحد أبويه شمل الإسم الجميع، وكان عموما فيهم جميعا سواء كانوا لأبوين أو لأحدهما.

وأما عدم إرثه مع ولد الصلب، فلإجماع السلف والخلف أنه لا يرث المدلي مع من أدلى به غالبا، ومستنده ما تقدم عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وإن كان لا يلزم بيانه، ومن الأدلة ما أخرجه البخاري في (الصحيح) تعليقا بلفظ: (باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن أي للميت لصلبه).

ثم قال: وقال زيد بن ثابت: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون.. إلى آخر ما تقدم في الكلام على الابن.

Página 227