وحده في الاصطلاح هي السهام المقدرة لوارث أو وارثين فصاعدا لفظا أو معنى أو حكما، فاللفظ فرائض ذوي السهام المذكورة، والمعنى فريضة العصبة، والحكم فريضة الأب مع الأم، وما ذكرنا هو الذي يحمل عليه كلام الإمام عليه السلام بجعل الفرائض بالمعنى الأخص المذكور، والمواريث بالمعنى الأعم المذكور، ويسمى ما لذوي السهام بالفرض، وما للعصبة بالميراث.
وأما عند من جعل الفرائض بالمعنى الأعم الذي هو التعيين أعم من التقدير أو غيره، فتكون الفرائض سبع السابعة فريضة العصبة لكل المال مع انفراد العاصب قلوا أو كثروا، أو لما بقي بعد فرائض ذوي السهام كما قرره المحقق الجلال، وأشار إلى ذلك بقوله: بناء على أن الفرض هو التقدير ولم يقدر غيرها، ولكن الظاهر أن الفرض هو التعيين أعم من التقدير أو غيره، كما يشهد له حديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها )) الشامل لإلحاق الكل من يستحقه، وإلا لزم منه أن لا تقاسم البنات والأخوات إخوتهن فيما بقي بعد فرض الزوجين والأبوين، إذ لا فرض لهن مع إخوتهن، وكذا يلزم أن لا تقاسم الأخوات إخوتهن فيما بقي بعد فروض البنات، ولا قائل بالأمرين إلا ابن مسعود في أولاد الأولاد، فلهذا جعلنا الكل فرضا، حيث قلنا: هي سبعة إذا الكل معين لأخص نوع مثل البنوة فالأبوة فالأخوة فالعمومة فالأمومة انتهى.
قلت: وعلى هذا تتضح مناسبة ذكر العصبات لباب الفرائض وحدها اصطلاحا ما تقدم في الميراث وإطلاق لفظ الفرائض على المواريث من باب الغلبة كما غلب علم العربية على النحو، وعلم الكلام على أصول الدين.
Página 200