قال الشوكاني: ولأن الله شرع لنا هذا الحد فأطلقه ولم يقيده ولا ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبين للناس ما نزل أنه قيده بهذا القيد، فمن وجدت منه المحاربة وهي إخافة السبيل بالقتل، ونهب المال فهو محارب، سواء كانت داخل المصر أو خارجه انتهى.
وفي (الجامع الكافي): وعن شريح أن عليا عليه السلام أتى بنحو عشرة كانوا ينصبون جوسقة السلم، ثم يتسورون عليه، فإن أعطاهم وإلا أحرقوه بالنار، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف انتهى.
وذكر الجلال حجة الإمام المهدي ومن معه، أن مخيف السبيل في المصر ليس محاربا بأنه يلحقه الغوث فيكون مختلسا أو طرارا أو منتهبا، ولا قطع على أحدهم، ثم قال: ولا يخفى أن لحوق الغوث مما يحصل في المحارب، كيف والعرنيون قد لحقهم الغوث! وأما ما يتوهم من أن المحارب يستلزم المناداة التي هي التباعد ومن في المصر غير متباعد من أهله ففاحش، لأن المحاربة ضد المسالمة، وكلاهما يكون مع القرب والبعد.
(تنبيه): اعلم أنه لا خلاف بين من تقدم ذكره على الخلاف فيما بينهم في عقوبات جزاء المحاربة في كونها متنوعة، كما هو ظاهر الخبر وشواهده، أو مخير فيها الإمام كما هو ظاهر الآية ليست إلا ثلاثا كما هو صريح خبر المجموع، والبيهقي، والبخاري، ومسلم، وأحمد بن عيسى، و(الجامع الكافي) وغيرهم، فينفون من سعة الدنيا إلى ضيقها، وفي الآية زيادة الرابعة، وسيأتي ذكرها:
Página 162