وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قطاع الطريق: ((إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض)) انتهى.
وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وفيه كلام طويل في تضعيفه، وكان الشافعي يوثقه، وأخرجه عنه بلفظه من طريق إبراهيم المذكور، وفيه صالح مولى التوامة وقد ضعف من قبل حفظه.
وأخرجه عن ابن عباس من طريق أخرى، وقال بعده ما لفظه: وروى عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: إن أخذ يعني اللص المحارب وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ وقد أصاب الدم قتل وصلب انتهى.
وفيه عثمان بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان، قال ابن حجر في (التقريب): صدوق، يهم، ويرسل، ويدلس انتهى.
وصالح مولى التوامة وإن ضعف من قبل حفظه، فذلك فيما رواه من بعد لا من قبل، ولا فيما التبس، لأن الأصل عدم التغيير، وليس في الخبر أنه من روايته من بعد، وعثمان بن عطاء قد حسن خبره جماعة.
وقال دحيم: لا بأس فيه وأبوه، قال الشافعي: إنه صدوق.
سلمنا فذلك فيما لم يتابع، وقد توبع برواية (المجموع) وغيرها فزال الضعف وصار قويا تثبت به الحجة، وكذا لو انضم ضعيف إلى ضعيف صار قويا كما قرر ذلك علماء الأثر.
Página 146