قال الزجاج: (يبطل هذا من جهات: أحدها في اللغة: أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق، ومنها أنه يصير أعْيَى (^١) كلام) (^٢).
وقال السمعاني (^٣): (ولأن على التقدير الذي ذكروا عِي في الكلام؛ لأن من أراد أن يذكر التسع فيقول: مثنى وثلاث ورباع عُد ذلك عيبًا في الكلام) (^٤).
وأما عن وفاته ﷺ عن تسع نسوة فتلك خصوصية له كما دل على ذلك الإجماع.
قال البغوي: (وهذا إجماع أن أحدًا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي ﷺ لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها) (^٥).
وقال ابن كثير: (مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة) (^٦).
وبهذا يتبين صحة تفسير ابن عقيل [الواو] بـ[أو].
(^١) أي أضعف وأوهن كلام، والعِيُّ ضد البيان، ينظر: مختار الصحاح ١/ ١٩٥.
(^٢) معاني القرآن ٢/ ١٠.
(^٣) هو أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي، له تفسير القران في ثلاث مجلدات، مات سنة ٤٨٩ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٩/ ١١٤، طبقات الداوودي ٢/ ٣٣٩.
(^٤) تفسير السمعاني ١/ ٣٩٦.
(^٥) معالم التنزيل ١/ ٣١٠.
(^٦) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٤٦.