32

Manhaj al-Tashri‘ al-Islami wa Hukmatuhu - Within 'Lectures of Al-Shinqiti'

منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

يضر بجاره ونحو ذلك. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ونحو ذلك من الأدلة. ومن فروع هذه القاعدة: الأخذ بالرخص كالقصر والجمع، والإفطار في رمضان في السفر، والتيمم إن كان استعمال الماء يضره ضررًا بينًا. ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع التكليف لا يكون موجبًا للتخفيف، كالوضوء في شدة البرد، والصوم في شدة الحر، وكإدخال النفس الغرر في الجهاد في الصف تحت ظلال السيوف. وبذلك تعلم أن هذه القاعدة التي هي "المشقة تجلب التيسير" أغلبية. القاعدة الثالثة: لا يرفع اليقين بالشك. ومن فروع هذه القاعدة: ما إذا شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا فإنه يبني على اليقين. ومن فروعها: تكليف المدعي بالبينة لأن براءة الذمة مقطوع بها في الأصل فلا يرتفع حكمها بشك. ومن فروع هذه القاعدة عند الجمهور: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا ترتفع طهارته المتيقنة بالحدث المشكوك فيه. وخلافُ مالكٍ ﵀ للجمهور في أحد قوليه في هذه المسألة ليس خروجًا منه عن هذه القاعدة، بل عَمِل بها من جهة أخرى، وهو أنه يرى أن الشك في الحدث شك في الشرط الذي هو الطهارة، والأصلُ عدم الشرط، فلا يرتفع اليقين الأول بعدم الطهارة إلا بتيقن الطهارة ابتداءً ودوامًا. وهذا القول له

1 / 81