منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Editorial
دار الوطن
Géneros
فَجَمِيعُ١ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.
٢- ومخففة: وهي عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ٢ اَلْفَرْجَانِ.
٣- وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ السُّرَّة إلى الركبة٣.
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [اَلْأَعْرَافِ: ٣١] .
٦٥- وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ:
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [اَلْبَقَرَةِ: ١٤٩، ١٥٠] .
٦٦- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما
_________
١ في "ب، ط": "فإن جميع".
٢ في "ب": "فإنه"، وفي "ط": "فإنها".
٣ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٢٩": الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل، من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يفسره حديث جابر: "إن كان الثوب واسعا فالْتَحف به، وإن كان ضيقا فاتَّزر به، أو فخالف بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.
1 / 56