منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Abderramán As-Sa'di d. 1376 AH
46

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Editorial

دار الوطن

Géneros

٢- وخروج دم الحيض، والنفاس. ٣- وموت غير الشهيد. ٤- وإسلام الكافر. قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] . وقال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ﴾ الآية. [البقرة: ٢٢٢]، أي: إذا اغتسلن. وقد أمر النبى ﷺ بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ١. وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ٢. ٤٠- وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ اَلْجَنَابَةِ: ١- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا. ٢- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا. ٣- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ٣.

١ كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد "٢٨٠/٢"، أبو داود "٣١٦١"، والترمذي "٩٩٣" وحسّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء "١٤٤". ٢ كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبو داود "٣٥٥"، والترمذي "٦٠٥" وحسنه، والنسائي "١٠٩/١". ٣ صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشْرع في الغسل إلا في غسل الرأس. كما رجَّح الشيخ: أن من عليه حدثان -أكبر وأصغر- ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه. "المختارات، ص: ١٨". قال الشيخ ابن عقيل: وكذلك هو في المذهب.

1 / 48