منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Abderramán As-Sa'di d. 1376 AH
43

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Editorial

دار الوطن

Géneros

عن أنس مرفوعًا: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيهِمَا، ولْيُصَلِّ فِيهِمَا، ولا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جَنَابَةٍ". رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ١. ٣٥- فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كَسْرٍ، أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرْحٍ، وَيَضُرُّهُ اَلْغُسْلُ: مَسَحَه بِالْمَاءِ فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ٢. ٣٦- وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ: أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرِهِمَا. ٣٧- وَأَمَّا اَلْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ على جميعها.

١ رواه الحاكم "١٨١/١" وقال: صحيح على شرط مسلم، والدارقطني "٢٠٣/١"، والبيهقي "٢٨٩/١"، ينظر: نصب الراية للزيلعي "١٧٩/١"، قال في سبل السلام "٣١٣/١": والحديث قد أفاد شرطية الطهارة، وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به، كما يفيد حديث صفوان بن عسال، وحديث عليّ، ﵄. ٢ بيَّن الشيخ: أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة، وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائدا على ذلك، إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه. "المختارات، ص: ١٦".

بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ ٣٨-وَهِيَ: ١- اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مطلقًا،

1 / 45