Cuestión sobre la prohibición de la restauración de las iglesias
مسألة في منع ترميم الكنائس
Géneros
وإذا شككنا في الاشتراط فالأصل عدمه وتأتي تلك المباحث المتقدمة، ولم ينقل الشيخ أبو حامد في هذا الفرع شيئا إلا عن أبي إسحاق أن ننظر إلى ما شرط لهم فيحملون عليه ولم ينقل عن غيره شيئا ولا تعرض لحالة الإطلاق.
قال الرافعي: والثاني ما فتح على أن يكون البلد لهم وهم يؤدون خراجا فيجوز تقريرهم على بيعهم وكنائسهم فإنها ملكهم.
قلت هذا صحيح، ومثاله نجران وقد ورد النص فيها كما تقدم.
قال الرافعي: وأما إحداث الكنائس فعن بعض الأصحاب منه لأن البلد تحت حكم الإسلام فلا يحدث فيه كنيسة والظاهر أنه لا منع منه لأنهم متصرفون في ملكهم والدار لهم ولذلك يمكنون من إظهار الخمر والخنزير والصليب فيها وإظهار ما لهم من الأعياد وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ولا شك أنهم يمنعون من إيواء الجواسيس وإنهاء الأخبار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم.
قلت لكن الأصحاب عدوها في باب اللقيط دار الإسلام لجريان أحكام الإسلام عليها فالظاهر المنع بخلاف ما إذا لم يجز إلا مجرد تأمين أو أداء جزية كما في نجران ودومة الجندل وقد تقدم البحث في ذلك فبقاء هذا النوع في حكم دور الكفار محتمل.
Página 103