Moradas de los cuatro imames: Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i y Ahmad

Ibn Ibrahim Azdi Salmasi d. 550 AH
64

Moradas de los cuatro imames: Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i y Ahmad

منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

Investigador

محمود بن عبد الرحمن قدح

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م

Ubicación del editor

الرياض

قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ ١، فأمرنا بالاعتبار، وحقيقة الاعتبار في اللغة: هو حمل الشيء على غيره، واعتباره به إما في حكمه أو في قدره أو في صفته. وروى معاذ ﵁ أن النبي ﷺ قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي، قال: "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله"٢. وقد روي في ذلك عن الصحابة ﵃ أيضًا ما صار إجماعًا منهم يطول بذكره الكتاب٣، والله الموفق للصواب.

١ سورة الحشر /٢. ٢ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ر: منحة المعبود ١/٢٨٦)، وأحمد ٥/٢٣٠،٢٣٦،٢٤٢، وأبو داود ح (٣٥٩٢،٣٥٩٣)، والترمذي ح (١٣٢٧،١٣٢٨) والبيهقي في السنن ١٠/١١٤ وفي المدخل ص٢٠٨ وابن عبد البر في جامع بيان العم ٢/٥٥،٥٦. قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير ٢/٢٧٧: لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل. اهـ وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل. وقال ابن حزم في الإحكام ٦/١٠١١،١٠١٢: "وأما خبر معاذ فلا يحل الاحتجاج به لسقوطه" وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ح (٨٨١) وقال: حديث منكر. وأطال الشيخ ﵀ في دراسة الحديث وبيان علله فراجعه. ٣ للاستزادة من أدلة حجية القياس يراجع: المستصفى: ٣/٥٤٥ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/٢٤ وما بعدها، المحصول للرازي ٢/٢٤٦، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص٦٥ وما بعدها د/ عبد العزيز الربيعة.

1 / 79