49

Ritos del Hajj

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Investigador

د. أنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

وإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مرارًا (١)، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (٢)

(١) في (أ) و(ب): (مرات). (٢) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ١٧٩٢، التبصرة للخمي ٣/ ١٢٩٢، المجموع ٧/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٥٢٦.

1 / 54