44

Ritos del Hajj

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Investigador

د. أنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

وهذا في حقِّ الرجلِ، وأمَّا المرأةُ فإنها عورةٌ، فلذلك جازَ لها أنْ تلبسَ الثيابَ التي تَسْتُرُها (١)، وتستظِلُّ بالْمَحْمِلِ، لكنْ نهاهَا النبيُّ ﷺ أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبسَ القُفَّازَيْنِ، والقفازُ (٢): غِلَافٌ (٣) يُصْنَعُ لليدِ كما يفعلُهُ حملة (٤) البُزَاةِ (٥). ولو غطَّتِ المرأةُ وجهَها بشيءٍ لا يَمَسُّ الوجهَ؛ جازَ بالاتفاقِ. وإنْ كانَ يَمَسُّهُ: فالصحيحُ أنه يجوزُ أيضًا (٦)، ولا تُكَلَّفُ المرأةُ أنْ تُجافِيَ سُترتَها عنِ الوجهِ، لا بِعُودٍ ولا بِيَدٍ (٧) ولا غيرِ ذلكَ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ سوَّى بين وجهِها ويَدهَا (٨)، وكلاهُما كبدنِ الرجلِ لا كَرَأْسِهِ، وأزواجُه ﷺ كُنَّ يَسْدِلْنَ على وجوهِهنَّ مِن غيرِ مراعاةِ المجافاةِ (٩)، ولم يَنْقُلْ أحدٌ من أهلِ العلمِ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ:

(١) في (ج): (تستتر بها). (٢) في (ج) و(د): (والقفازان). (٣) في (ب): (بخلال). (٤) قوله: (يفعله حملة) هو في (أ) و(ب): تفعله. (٥) في (ب): (المرأة)، وفي (د): (النبرات). (٦) والمذهب: لا يجوز إلا لحاجة إلى ستر وجهها؛ كمرور أجانب قريبًا منها. ينظر: اختيارات البعلي ص ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٥٠٨. (٧) في (أ): (ولا يدها). (٨) في (ج) و(د): (ويديها). (٩) ومن ذلك ما أخرجه أحمد (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣) عن عائشة ﵂ =

1 / 49