119

Ritos del Hajj

مناسك الحج

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

1419 AH

النقصان في الطواف مسألة 312: إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلا جاز له له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا.

مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل أتى بالباقي و صح طوافه وأعاده، وإن كان أكثر من النصف كأربعة أشواط بطل طوافه وأعاده، وإن كان النصف وأزيد إلى أربعة أشواط فالأحوط الإعادة ثم الاتمام.

الزيادة في الطواف للزيادة في الطواف خمس صور:

Página 121