154Ritos del Hajjمناسك الحجMuhammad the Spiritual - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHGénerosFiqh chiíFatwasولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، والوقوف في الجملة، وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة.الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة.Página 156CopiarCompartirPreguntar a la IA