154

ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، والوقوف في الجملة، وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة.

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة.

Página 156