Rituales del Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Géneros
وقد قيل: إن الناس قد(1) أجمعوا على أن(2) التكبير في هذه الأيام سنة، واختلفوا في وقته على أربعة مذاهب:
أحدها: أنه(3) يكبر بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وروي ذلك(4) عن علي، وبه قال أبو يوسف ومحمد(5) فيما بلغنا، وهو أجمع الأقاويل.
والثاني: أنه(6) يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر، روي ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وبه قال أبو حنيفة.
والثالث: أنه يكبر (7) بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى(8) صلاة العصر من آخر أيام التشريق، روي ذلك عن زيد بن ثابت.
والرابع: أنه يكبر(9) بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد الصبح من آخر أيام التشريق، روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال الشافعي، ومالك فيما بلغنا.
وأما كيفيته(10) [س/197] قال بعضهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، وإليه ذهب الشافعي، والمدنيون فيما وجدت(11)، وعن ابن مسعود أنه يكبر اثنتين، وبه قال أبو حنيفة، وأهل العراق فيما روي عنهم(12)، والله أعلم.
مسألة:
__________
(1) سقطت من "ت".
(2) سقطت من "ت".
(3) في "ت": أن.
(4) سقطت من "ت".
(5) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبدالله، صاحب أبي حنيفة، شيوخه: أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي وغيرهم، تلامذته: الشافعي وهشام بن عبيد الله وغيرهم، ولي القضاء لهارون بعد القاضي أبي يوسف، كان فصيحا، ينظر: الذهبي، (سير أعلام النبلاء) 9/134- 136، وعبدالقادر القرشي، (الجواهر المضيئة) 3/122-127.
(6) في "ت": أن.
(7) في "ت": زيادة من.
(8) في "ت": زيادة بعد.
(9) في "ت": زيادة من.
(10) في "ت": كيفية التكبير.
(11) في "ت": وجدنا.
(12) انظر النووي، (المجموع) 5/39 وما بعدها، وابن رشد، (بداية المجتهد) 2/494.
Página 9