Rituales del Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Géneros
فإذا ماتت الضحية، وسلخت، فلا يعطى(1) منها شيئا لمن ذبحها، أو أسلخها(2)، أو عالج له شيئا منها؛ لأن ذلك بيع، و(3) روي عن علي بن أبي طالب، قال: أمرني النبي - عليه السلام - أن أقوم على(4) بدنه، وأن أتصدق بلحمها، وجلدها، [س/203] واجلتها، ولا أعطي الجزار(5) منها شيئا في جزارته إياها، وأعطى - عليه السلام - للجزار(6) الأجرة من(7) نفسه، وكذلك في الأثر لا يباع(8) من لحمها، ولا يبادل منها(9)، وعن أبي غسان مخلد بن العمرد(10) عن أبي عبيدة مسلم ~، قال: إذا ولدت ضحيتك، أو بدنتك، فاذبح ولدها معها، قال: وإن اشتريت ضحيتك، فأردت(11) أن تستبدل بها خيرا منها(12)، فلا بأس.
مسألة
__________
(1) في "ت": شيء منها.
(2) في "ت ": سلخها.
(3) في "ت": قد.
(4) في "ت": عن.
(5) في "ت": الجازر.
(6) في "ت": للجازر.
(7) في "ت": من عند.
(8) في "ت": لا يبيع.
(9) في "ت": به.
(10) أبو غسان مخلد بن العمرد الغساني، من طبقة الخمسين الثانية من المائة الثانية من طبقة الإمام الربيع ووائل الحضرمي، من تلاميذ: الإمام أبي عبيدة مسلم وروى عنه، وقال الإمام أبي عبيدة: أن افتي فالشمس مشرقة الشعاع، وكان فقيها متكلما، روى عنه: أبو غانم كثيرا من أقواله في مدونته، ومروياته عن الإمام أبي عبيدة فكان من جملة السبعة الذين روي عنهم مدونته. لم يعثر على تاريخ وفاته إلا أنه كان موجودا عند ورود الرسالة إلى الربيع من المغاربة بخصوص إمامة عبدالوهاب، ينظر: الدرجيني (الطبقات) 2/290، و الشماخي (كتاب السير) 1/102، والراشدي ( الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه) ص 226.
(11) في "ت": وأردت.
Página 25