Rituales del Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Géneros
ويجوز الذبح بجميع ما كان له حد يفري مثل: الحديد والمروة(1)؛ لقول النبي - عليه السلام - لعدي بن حاتم(2):«انهر(3) الدم بما شئت، وسم » (4)، إلا ما خصته السنة من القرن والسن والعظم، ويكره له الذبح بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والخشب وما كان في معناه، والله أعلم.
مسألة
في كيفية [س/202] نحر البدن:
__________
(1) المروة: الحجر الأبيض الشهب يكون فيه النار، ابن منظور، (لسان العرب) 13/89 مادة "مرو".
(2) عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي وأبوه حاتم المعروف بالجود. كنيته أبو طريف، وقيل: أبو وهب، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة تسع من شعبان فأسلم وكان نصرانيا. شهد فتوح العراق والقادسية ووقعة مهران، ثم سكن الكوفة، وشهد صفين مع الإمام علي. توفي سنة 67ه-، وقيل 68، وقيل 69ه، ينظر: ابن الأثير (أسد الغابة) 4/10-13، والذهبي (سير أعلام النبلاء) 19/524، وابن حجر (الإصابة) 5/205.
(3) انهر: وأنهرت الدم أي سلته. ابن منظور، (لسان العرب) 14/302-303، مادة"نهر".
(4) هذا الحديث لم نجده من طريق عدي، وإنما من طريق رافع بن خديج كما عند البيهقي في كتاب الحج، باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برميه، 9/246، ورواه الطبراني في الكبير 4/271، ح رقم 4386.
Página 22