Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
83

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Editorial

مكتبة الأمة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ

Ubicación del editor

عنيزة

Géneros

الفصل الثامن الواجبات في الحج الواجبات في الحج قسمان: قسمٌ لا يصحُّ الحجُّ بدونها، وقسمٌ يصح الحج بدونها. فالتي لا يصح بدونها تُسمى الأركان، وهي: ١ - الإحرام وهو نية الدخول في الحج لقول الرسول ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»، ووقته من دخول شهر شوال لقول الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة: الآية١٩٧)، وأول هذه الأشهر شوال، وآخرها آخر ذي الحجة. وأمكنة الإحرام المُعينة خمسة وهي: * ذو الحليفة (وتسمى أبيار علي) لأهل المدينة. * الجحفة (وهي قرية قرب رابغ) وقد خَربت، فجعل الإحرام من (رابغ) بدلًا عنها لأهل الشام.

1 / 83