39

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Editorial

مكتبة الأمة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ

Ubicación del editor

عنيزة

Géneros

الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك. وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ: الأول: ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره. الثاني: ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره. الثالث: ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي ﷺ: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم» . (١) وعن أبي قتادة ﵁ أنه صاد حمارًا وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي ﷺ؟ فقال: «هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء»؟ قالوا: لا، قال: «فكلوه» . (٢) وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمدًا فعليه جزاؤه، لقوله

(١) أخرجه أحمد (٣/٣٦٢، ٣٨٧، ٣٨٩) وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٥/١٨٧) وابن خزيمة (٢٦٤١) . (٢) أخرجه البخاري (١٧٢٥) ومسلم (١١٩٦) عن أبي قتادة.

1 / 39