Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
12

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Editorial

مكتبة الأمة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ

Ubicación del editor

عنيزة

Géneros

عبد العزيز وهو خليفة فحدّثته الحديث، فقال: «إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا - يعني من العطاء - لمن بلغ خمس عشرة سنة» . رواه البخاري. ٤ - ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر سنين. فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالبًا، ولقول النبي ﷺ: «رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبُر، وعن المجنون حتى يفيق» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ لقي رَكبًا بالروحاء - اسم موضع - فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت:

1 / 12