243

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

Editorial

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

Ubicación del editor

الطائف - المملكة العربية السعودية

Géneros

٨٧ - " بَابُ الاسْتِنجَاءِ بالْمَاءِ "
١٠٧ - عنْ أنَس ﵁ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا خرَجَ لِحَاجَتِهِ أجيءُ أنا وَغُلَامٌ، مَعَنَا إداوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَسْتَنْجِي بِهِ.
ــ
وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية سواء كان في الفضاء أو البنيان، وذهب مالك والشافعي إلى تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء خاصة، لحديث ابن عمر أنه رأى رسول الله ﷺ جالسًا على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس أخرجه الستة، وقال أحمد: يحرم الاستقبال مطلقًا دون الاستدبار لحديث سلمان قال: " نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول " أخرجه مسلم. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله " فلا يستقبل القبلة ".
٨٧ - " باب الاستنجاء بالماء "
١٠٧ - معنى الحديث: يقول أنس ﵁ " كان رسول الله ﷺ -إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء " أي كان ﷺ إذا خرج لقضاء الحاجة صحبته أنا وغلام آخر لنقوم بخدمته، وإعداد ما يلزم لطهوره فنحضر له " إدَاوَةً " (١) أي إناءً صغيرًا من الماء ليستنجي به. أما ذلك الغلام فقيل هو ابن مسعود ﵁؛ لقول أبي الدرداء ﵁: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور، يريد ابن مسعود ﵁، وقيل: هو جابر لقوله ﵁ ذهب رسول الله يقضي حاجته فأتيته بإداوة من ماء. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: مشروعية الاستنجاء بالماء. كما ترجم له

(١) إداوة بكسر الهمزة في أوله.

1 / 244