منار الأنوار في أصول الفقه
منار الأنوار في أصول الفقه
Géneros
جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان الاحكام وما يتعلق به الاحكام اما الاحكام فاربعه حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمعنا فيه وحق الله غالب كحد القذف وما اجتمعنا فيه وحق العبد غالب كالقصاص وحقوق الله تعالى ثمانية انواع عبادات خالصة كالايمان وفروعه وهي انواع اصول ولواحق وزوائد وعقوبات كاملة كالحدود وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميران وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات وعبادة فيها معنى المؤنه كصدقة الفطر ومؤنه فيها معنى العبادة كالعشر ومؤنه فيها معنى العقوبة كالخراج وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف فالايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار الاقرار اصلا مستبدا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا ثم صار اداء احد الابوين في حق الصغير خلفا عن ادائه ثم صار تبعية اهل الدار خلفا عن تبعية الابوين في اثبات الاسلام وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه ثم هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله ضروري لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله تعالى وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى بين الوضوء والتيمم ويبتنى عليه مسئلة امامه المتيمم المتوضئتين والخلافة لاثبتت الا بالنص او دلالتة وشرطه عدم الاصل على احتمال الوجود لصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا ويظهر هذا في يمين الغموس والحلف على مس السماء واما القسم الثاني فاربعه الاولى السبب وهو اقسام سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا الى الحكم الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه المعاني العلل ولكن يتخلل بينه وبين الحكم عله لا تضاف الى السبب كدلالته انسانا ليسرق مال انسان او ليقتله فان اضيفت العلة اليه صار للسبب حكم العل كسوق الدابة وقودها واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق تسمى سببا مجازا ولكن له شبهه الحقيقة حتى يبطل التنجيز التعليق لان قدرها وجد من الشبهه لا يبقى الا في محله كالحقيقة لا تستغنى عن المحل فاذا فات المحل بطل بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا لان ذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضا لهذه الشبهه السابقة عليه والايجاب المضاف سبب للحال وهو من اقسام العلل وسبب له شبهه العلة كما ذكرنا والثاني العلة وهو ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء وهو سبعه اقسام عله اسما وحكما ومعنى كالبيع المطلق للملك وعله اسما لاحكما ولا معنى كالايجاب المعلق بالشرط وعله اسما ومعنى لا حكما كالبيع بشرط الخيار والبيع الموقوف والايجاب المضاف الى وقت ونصاب الزكاة قبل مضى الحلول وعقد الاجارة وعلة في خير الاسباب لها شبه بالاسباب كشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند ابي حنيفة وكذا كل ما هو عله العلة ووصف له شبهه العلل كاحد وصفى العلة وعلة معنى وحكما لا اسما كأخر وصفى وعله اما وحكما لا معنى كالسفر والنوم للترخص والحدث وليس من صفة العلة الحقيقة تقدمها على الحكم بل الواجب افتراضها معا كالاستطاعه مع الفعل وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول وذلك اما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء او غيره او الاحتياط كما في تحريم الدواعي الحرج كما في السفر والطهر والثالث الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب وهو همسة شرط محض مثل دخول الدار للطلاق المعلق به وشرط هو في حكم العلل كحفر البئر وشق الزق وشرط له حكم الاسباب كما اذا حل قيد عبد حتى ابقى وشرط اسما لا حكما مأول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله ان دخلت هذه الدار فانت طالق وشرط هو كالعلامه الخالصة كالاحسان في الزنا وانما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشروط او دلالته كقوله المرأة التي تزوج طالق ثلاثا فانه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة ولو وقع في المعين لما صلح دلالة ونص الشرط يجمع الوجهين والرابع العلامه وهو ما يعرف الوجود من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود كالاحسان حتى لا يضمن شهوده اذا راجعوا بحال العقل معتبر لاثبات الاهلية
Página 19