201

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Géneros

عتمة الليل؛ وهو ثلثه.
وأصلها تأخيرها؛ يقال: عتم القوم إذا صاروا حينئذ، والعتمة الإبطاء؛ فهذا نقل القاضي أبي الفضل ﵀ والعهدة عليه. وأول وقتها المستحب: مغيب الشفق.
واختلف في الشفق، ما هو؟
فقال مالك: وهو الحمرة، وقال أبو حنيفة: البياض، وهذا أحد أقاويل ابن القاسم.
وسبب الخلاف: هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] (١)؟
واختلف المذهب في تأخيرها عن أول وقتها: هل ذلك مباح أو مندوب إليه [للجماعة] (٢)؟
فقيل: هي كالظهر في جواز التأخير، وقيل: هي آكد من الظهر في التأخير؛ لقوله [﵇] (٣): "ما أظن أحدًا ينتظرها غيركم" (٤).
وأما آخر وقتها: فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: [إلى] (٥) ثلث الليل.
والثاني: [إلى] (٦) نصف الليل.
ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنها لا تبلغ] (٧) بالتأخير إلى ثلث

(١) في ب: بآخرها.
(٢) في أ: الجماعة.
(٣) في ب: ﷺ.
(٤) أخرجه البخاري (٥٤١)، ومسلم (٦٣٨).
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من ب.
(٧) في أ: أنه لا يبلغ.

1 / 206