263

Manahij Ahkam

مناهج الأحكام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Géneros

Fiqh chií

والأول أقرب.

لنا الأصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عمن يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا (1).

وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) من أن علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " (2).

وما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته التي يشكوا فيها عن الناس: لو أمرتهم بالجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " لتفرقوا عني، نقله الكليني في الروضة (3).

وقال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) أن لا تقية في الجهر بالبسملة (4)، بل قال الصدوق في الأمالي: من دين الإمامية الإقرار بأنه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة، وعند افتتاح السورة (5) وبعدها.

وفي العيون: إنه (عليه السلام) كتب إلى المأمون: من محض الاسلام الإجهار ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " في جميع الصلوات (6).

وروى في كشف الغمة عن جابر قال: أجمع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) على الجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأن لا يمسحوا على الخفين.

ونقل عن ابن خالويه: إن هذا مذهب الشيعة، ومذهب أهل البيت (عليهم السلام) (7)، وهو المنقول من فعل الرضا (عليه السلام) في جميع صلواته بالليل والنهار، نقله في العيون (8).

Página 272