Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Manahij Ahkam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHمناهج الأحكام
الفصل الرابع في مناهج القبلة منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلها - بالكتاب والسنة والإجماع، بل والضرورة من الدين - في حال الاختيار، وقد مر شطر من أمكنة الاضطرار (1)، وسيأتي بعض آخر.
وأما النوافل فكذلك، وقد مر الكلام في أمكنة الجواز بدونه (2) وعدم الجواز مع الاستقرار والاختيار.
والكلام في حقيقة القبلة، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فأكثر القدماء - منهم الشيخان (3) وسلار (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6) والمحقق (7) في الشرائع - على أن البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة الدنيا، للنصوص.
منها الصحيح - على ما ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه، وكأنه نقله عن العلل - قال: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم،
Página 161
Introduzca un número de página entre 1 - 776