95

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Edición

الثانية

Géneros

Fiqh chií

ويذهب (1). وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحناء فإنه يعود إليها الحيض (2). ولا بأس أن تسكب الحائض الماء على يد المتوضي وتناوله الخمرة.

ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال:

" ولا تقربوهن حتى يطهرن " (3) يعني بذلك الغسل من الحيض (4)، فإن كان الرجل شبقا (5) وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (6).

Página 95