93

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Investigador

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Número de edición

الثانية

لأن المرأة تقرأ الدم أي تجمعه في أيام طهرها، ثم تدفعه في أيام حيضها.

والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر (1) فليس عليها أن تصلي [عند] الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها، ومتى رأت الطهر في وقت صلاة فأخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى (2)، فان كانت فرطت فيها فعليها قضاء تلك الصلاة، وإن لم تفرط وإنما كانت في تهيئة ذلك (3) حتى دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها القضاة، إنما تصلي الصلاة التي دخل وقتها.

فإن صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة (4).

Página 93