Aquel que no está presente, el jurista

Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AH
84

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Investigador

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Número de edición

الثانية

حتى يتوضأ " (1).

182 - وقال: " إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس (2) وحين تطلع وهي صفراء. " 183 - قال الحلبي: " وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد،: لا بأس به ".

184 - وقال: " وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال:

كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ".

185 - وكان علي عليه السلام يقول: " كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه (3). قال:

يجب عليه المهر والغسل ".

186 - وسئل (4) " عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج (5) أعليها غسل

Página 84