Aquel que no está presente, el jurista

Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AH
74

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Investigador

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Número de edición

الثانية

ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (1) لان الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر (2) فلا يجوز الصلاة فيه (3).

ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله (4) فعليه أن يغسله ويعيد صلاته (5).

وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. (6)

Página 74